الشيخ فاضل اللنكراني

214

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة

اشتراط أن لا يسبق إليه في التملّك بالإحياء سابق بالتحجير مسألة 18 : يشترط في التملّك بالإحياء أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير ؛ فإنّ التحجير يفيد أولويّة للمحجّر ، فهو أولى بالإحياء والتملّك من غيره ، فله منعه ، ولو أحياه قهراً على المحجّر لم يملكه ، والمراد بالتحجير أن يحدث ما يدلّ على إرادة الإحياء ، كوضع أحجار ، أو جمع تراب ، أو حفر أساس ، أو غرز خشب أو قصب ، أو نحو ذلك في أطرافه وجوانبه ، أو يشرع في إحياء ما يريد إحياءه . كما إذا حفر بئراً من آبار القناة الدارسة التي يريد إحياءها ؛ فإنّه تحجير بالنسبة إلى سائر آبار القناة ، بل وبالنسبة إلى أراضي الموات التي تُسقى بمائها بعد جريانه ، فليس لأحد إحياء تلك القناة ، ولا إحياء تلك الأراضي . وكذا إذا أراد إحياء أجمة فيها الماء والقصب فعمد على قطع مائها فقط ، فهو تحجير لها ، فليس لأحد إحياؤها بقطع قصبها ( 1 ) .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 3 : 276 . ( 2 ) جواهر الكلام 38 : 74 .